أهلا وسهلاً بك زائرنا الكريم
نرحب بك ونتمنى ان تتكرم بالتسحيل
او اذا كنت عضو فعليك بتسجيل دخولك
مع تحيات
منتديات جبل حبشي


منتديات من لا منتديات له
أهلا وسهلاً بك زائرنا الكريم
نرحب بك ونتمنى ان تتكرم بالتسحيل
او اذا كنت عضو فعليك بتسجيل دخولك
مع تحيات
منتديات جبل حبشي


منتديات من لا منتديات له
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون الحصانة ينهي الدستور ولايعطي الحصانة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمد البنا

قانون الحصانة ينهي الدستور ولايعطي الحصانة Activa11
محمد البنا


ذكر عدد الرسائل : 172
العمر : 59
الدولة : اليمن
تاريخ التسجيل : 07/05/2011

قانون الحصانة ينهي الدستور ولايعطي الحصانة Empty
مُساهمةموضوع: قانون الحصانة ينهي الدستور ولايعطي الحصانة   قانون الحصانة ينهي الدستور ولايعطي الحصانة Emptyالأحد 22 يناير 2012 - 15:12

قانون الحصانة ينهي الدستور ولايعطي الحصانة
اقر البرلمان اليمني منتهي الصلاحية قانون الحصانة لصالح واعوانه, وبقرائة سريعة للقانون في نسخته الاخيرة التي اقرها البرلمان نلاحظ الاتي:
1) يعلن البرلمان انتهاء العمل بالدستور عبر مقدمة قانون الحصانة الذي لا يستند للدستور اليمني والقوانين النافذة, حيث اشار المشرع اليمني في مقدمة القانون الى مجرد الاطلاع على الدستور وقانون الاجراءات الجزائية, واكد بكل وضوح استناد القانون فقط الى المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وقرار مجلس الامن رقم (2014).
2) اشارت مقدمة القانون الى انه جاء تجسيداً لروح التسامح الأصيلة في عقل وضمير الشعب اليمني, في حين ان التسامح يتعارض مع الحصانة. فلو كان حقا تجسيدا لروح التسامح لكان قانون للعفو او قانون للتسامح او للمصالحة. يعزز ذلك المادة (3) من القانون التي توجب على الحكومة تقديم قوانين للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية, مما يعني ان عملية التصالح لم تبداء بعد.
3) منح القانون صالح حصانة تامة من الملاحقة القانونية والقضائية عن الافعال التي تمت خلال فترة حكمه وحتى تاريخ صدور القانون, وهذا يعني اقرارا صريحا بارتكابه افعالا جرمية طوال تلك الفترة. ولاعلاقة لهذا القانون بعملية المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية, كونه استبق عملية المصالحة المجسدة لروح التسامح بالتحصن من المسائلة القانونية والملاحقة القانونية.
4) استثنى القانون اعوان صالح من الحصانة التامة, ومنحهم حصانة من الملاحقة الجنائية فقط وفيما يتصل باعمال ذات دوافع سياسية قاموا بها اثناء ادائهم لمهامهم الرسمية.
5) اخرج القانون اعمال الارهاب بالكامل من الحصانة.
6) اعتبرت المادة (4) من القانون, بانه من اعمال السيادة ولا يجوز الغائه او الطعن فيه.
7) حددت المادة (6) من القانون بالعمل به من تاريخ صدوره, ويفسر بما يتماشى مع المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وقرار مجلس الامن (2014).
ان هذا القانون ينحصر بالحصانة من الملاحقة القانونية والقضائية, مما يعني امكانية الادعاء ضد المشمولين بالحصانة ومحاكمتهم حضوريا اذا اتوا طوعا او غيابيا اذا رفضوا الحضور, ومن الممكن ان تقرر المحكمة برائتهم عندها لن يكونوا محتاجين للتحصن, وفي حالة ادانتهم المحكمة وحكمت عليهم يتوقف عمل اجهزة القضاء في تنفيذ الحكم وحينها يمكن تطبيق قانون المصالحة والعدالة الانتقالية. كما ان المادة (2) من القانون حاولت تحديد اعوان صالح المشمولين بالحصانة وحصرتهم بالمسؤولين الذين عملوا معه في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والامنية, مما يعني اقتصار الحصانة على المسؤولين فقط دون غيرهم ممن يعتبرون انفسهم من اتباع صالح من صغار الضباط والجنود والموظفين المدنيين والامنيين مع ملاحظة صعوبة اثبات العمل مع صالح, ويخرج المغتربين والعاملين بالقطاع الخاص والعاطلين عن العمل ورجال القبائل من الحصانة. كما حاولت المادة المذكورة تحديد ما يدخل في موضوع الحصانة وحصرته في الاعمال ذات الدوافع السياسية دون أي ذكر للجرائم, مما يعني خروج جرائم قتل المدنيين وقصف الاحياء السكنية من قائمة الاعمال ذات الدوافع السياسية التي يمكن ان تكون اعمال الاغتيال السياسي والمحاربة السياسية او مصادرة الحقوق والمنع من العمل او مغادرة البلاد او ايقاف الراتب والتصريحات الاعلامية او الكتابات. اضافة الى ذلك اوضحت المادة الثانية من القانون بشكل لا لبس فيه ان الحصانة للاعمال ذات الدوافع السياسية التي ارتكبها المسؤولين الذين عملوا مع صالح, تنطبق عليهم في حال انهم قاموا بها اثناء ادائهم لمهامهم الرسمية فقط, مما يخرج اية جرائم لاولئك الاشخاص تمت خارج مهام وظيفتهم. من جانب اخر اخرج القانون اعمال الارهاب من الحصانة دون ان يحدد معنى مصطلح اعمال الارهاب, مما يخرج حادثة الرئاسة من الجرائم الارهابية لانها قد تكون بدوافع سياسية, في حين تعتبر مجزرة جمعة الكرامة ومحرقة تعز وقصف الاحياء المكتضة بالسكان بالاسلحة الثقيلة, وحرمان المواطنين من الخدمات الضرورية ومنع اسعاف الجرحى او قتلهم, وكذا اللقاءات بعناصر القاعدة والحركات المسلحة او تسليحها او تمويلها بالمال والغذاء ووسائل النقل, من اعمال الارهاب ولا علاقة لها بالدوافع السياسية لانها تمس المدنيين وتؤثر في شريحة واسعة من المواطنين.
الشيئ المبهم في هذا القانون هو اعتبار المادة (4) للقانون بانه من اعمال السيادة وهذا شيئ طبيعي لصدوره عن هيئات سيادية ممثلة بالحكومة والبرلمان والرئاسة, غير ان عدم اجازة الغائه او الطعن فيه يثير تساؤلات عديدة. ان هذه الصيغة تؤكد ما اشارت اليه الالية التنفيذية للمبادرة الخليجية من تحريم العودة للدستور اليمني والقوانين النافذة, يعزز ذلك عدم استناد هذا القانون الى الدستور اليمني والقوانين النافذة, ومنحه قوة تتجاوز الدستور اليمني الذي يمكن الغائه او تعديله وتتجاوز قوة الشريعة الاسلامية التي يمكن تقنينها.
مما تقدم نخلص الى ان قانون الحصانة المقر من البرلمان يعتبر خطوة جبارة في طريق تحقيق العدالة, كونه لا يعطي القتلة والمجرمين حصانة ويمكن ان يدفع الكثيرين ممن شاركوا في اعمال القتل وغيرها الى جانب صالح واعوانه متاثرين بالدعاية القوية اعتقادا منهم بانهم يخدمون الوطن او من اجل منافع شخصية, الى فضح تلك الاعمال للحصول على مصالحة عادلة لهم عبر منظومة المصارحة مقابل المصالحة والتسامح بعد ان تم تركهم يواجهون مصيرا مجهولا باستبعادهم من أية حصانة.
د. محمد البنا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون الحصانة ينهي الدستور ولايعطي الحصانة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ملاحظات حول قانون الحصانة
» اول رد على تحويل قانون الحصانة الى الدستورية
» اخر انجازات المشترك قانون الحصانة الثاني
» البرلمان يقر قانون الحصانة في بضع دقائق لمن قتل الأطفال والأحرار والشقائق !
» الحكومة تقر قانون منح الحصانة لصالح ومعاونيه من الملاحقة القضائية (نص القانون)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: الـمـنتــــدى :: الـملتـقى السـياسـي-
انتقل الى: