البرلمان يحدد زواج الفتاة بـسن17وعقوبات للمخالفين بالسجن لمدة عام
11/02/2009 الصحوة نت – معين السلامي
أقر مجلس النواب في جلسته اليوم تحديد سن زواج الفتاة بـ " 17" عاماً.
جاء ذلك عقب جدل أثير داخل القاعة بين القائلين بسن الزواج " 15 " كما جاء في تقرير لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية وبين القائلين بسن " 18 " كما جاء من الجانب الحكومي.
وتوصل المجلس إلى تحديد سن الزواج بـ " 17 " عام إثر مقترح تقدم به النائب صخر الوجيه حظي بموافقة الغالبية داخل القاعة فيما اعترض آخرون من مختلف الكتل البرلمانية على المقترح من ضمنهم النواب في كتلة الحاكم "عبد الملك الوزير ـ احمد الكحلاني ـ منصور واصل عبدا لله خيرات وآخرون " باعتبار أن سن " 15 " مناسب.
وقضت المادة "15" كما ورد في مقترح الحكومة بالعقوبة بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تزيد على 100ألف ريال على كل شخص خوله القانون سلطة عقد الزواج مخالف السن المقرة في القانون.
كما قضت المادة بعقوبة كل من أبرم العقد أو شهد عليه وهو يعلم أن أحد طرفي العقد ذكرا أو أنثى لم يبلغ السن المحددة بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تزيد عن 50 ألف ريال غير أن لجنة الشريعة بالمجلس رأت العقوبة لمن خالف ذلك من أولياء الأمور، أما ما جاء في مقترح الحكومة من حبس الكاتب ومن شهد على العقد فمخالف لما جاء في كتاب الله و لايضار كاتب ولا شهيد بحسب اللجنة.
وكان النائب زيد الشامي اقترح ربط سن الزواج بالبلوغ و النضج العقلي و الجسمي للخروج من الإشكال القائم ملفتا إلى أنه ربما تصل الفتاة إلى سن أكثر من "15" عام وهي غير مؤهلة للزواج من الناحية العقلية أو الجسدية.
وقال النائب صخر الوجيه إن زواج الصغيرة مباح لكن تنظيم المباح لا يعني تحريمه ومن المصالح المرسلة أن يكون الزواج مبني على أسس سليمة و شراكة بين الطرفين - على حد قوله. مضيفا "إن تنظيم المباح لا يتصادم مع الشريعة " وأينما تكون المصلحة فثم شرع الله.
من جانبه قال النائب عيدروس النقيب إن سن "17" أو "18" سن أنسب حتى يحقق إمكانية حصول الفتاة على تعليم الثانوية على الأقل خصوصا وأن الزواج في الوقت الحاضر يترتب عليه مسئوليات من قبل الطرفين.
كما أقر المجلس المقترح الوارد من قبل الحكومة بشأن " أن يقوم الرجل بإبلاغ زوجته أو أزواجه من هن في عصمته أنه يريد الزواج عليهن فإن أخفى عليهن أمر زوجته الجديدة فإنه يحق للزوجة الأولى أو لأي من الزوجات الأول طلب التطليق أو الفسخ للضرر.
وترك المجلس أمر البت في المادة (11) بشأن زواج المجنون أو المعتوه للجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية للجلوس مع الجانب الحكومي.
وكانت اللجنة رأت في مقترح الحكومة بأنه لا يعقد زواج المجنون أو المعتوه تضييق لا يتوافق مع مصلحة المجنون أو المعتوه خصوصاً وأن كثيرا من المعتوهين والمجانين جنوناً متقطعاً يصلح حٍالهم بعد الزواج