أهلا وسهلاً بك زائرنا الكريم
نرحب بك ونتمنى ان تتكرم بالتسحيل
او اذا كنت عضو فعليك بتسجيل دخولك
مع تحيات
منتديات جبل حبشي


منتديات من لا منتديات له
أهلا وسهلاً بك زائرنا الكريم
نرحب بك ونتمنى ان تتكرم بالتسحيل
او اذا كنت عضو فعليك بتسجيل دخولك
مع تحيات
منتديات جبل حبشي


منتديات من لا منتديات له
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 ما قول أنصار الشرعية الدستورية وأساتذة القانون ومجلس القضاء الأعلى والمحكمة الدستورية, وبماذا يردون؟

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمد البنا

ما قول أنصار الشرعية الدستورية وأساتذة القانون ومجلس القضاء الأعلى والمحكمة الدستورية, وبماذا يردون؟ Activa11
محمد البنا


ذكر عدد الرسائل : 172
العمر : 60
الدولة : اليمن
تاريخ التسجيل : 07/05/2011

ما قول أنصار الشرعية الدستورية وأساتذة القانون ومجلس القضاء الأعلى والمحكمة الدستورية, وبماذا يردون؟ Empty
مُساهمةموضوع: ما قول أنصار الشرعية الدستورية وأساتذة القانون ومجلس القضاء الأعلى والمحكمة الدستورية, وبماذا يردون؟   ما قول أنصار الشرعية الدستورية وأساتذة القانون ومجلس القضاء الأعلى والمحكمة الدستورية, وبماذا يردون؟ Emptyالجمعة 25 نوفمبر 2011 - 13:32

ما قول أنصار الشرعية الدستورية وأساتذة القانون ومجلس القضاء الأعلى والمحكمة الدستورية, وبماذا يردون؟
1- في الجزء الأول من الآلية التنفيذية يقول البند (4) يحل الاتفاق على المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها محل أي ترتيبات دستورية أو قانونية قائمة ولا يجوز الطعن فيهما أمام مؤسسات الدولة. ولذلك في البند (9) تقول الآلية سيتخذ الطرفان الخطوات اللازمة لضمان اعتماد مجلس النواب للتشريعات والقوانين الأخرى اللازمة للتنفيذ الكامل للالتزامات المتعلقة بالضمانات المتعهد بها في مبادرة مجلس التعاون الخليجي وفي هذه الآلية. في هذا الجزء يقر الموقعون على المبادرة واليتها علنا بعدم احترامهم للدستور اليمني وإحلال المبادرة واليتها محله, ويبدؤون عملية خرقه بتحريم الطعن فيهما أمام مؤسسات الدولة وإعطائهما مكانة أعلى من الدستور النافذ حتى يعطون الضمانات القانونية بعدم الملاحقة القانونية والقضائية لصالح وكل من عمل معه طوال فترة حكمه عن كل الجرائم العامة والخاصة قوة تتجاوز الدستور والشريعة الإسلامية في مخالفة صريحة وخطيرة للدستور اليمني المستمد من الشريعة الإسلامية الغراء.
لقد نص الدستور اليمني النافذ في مواجهة هذا التصرف الأخرق على الآتي:
المادة (3) الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات.
المادة (6) تؤكد الدولة العمل بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة.
المادة (25) يقوم المجتمع اليمني على أساس التضامن الاجتماعي القائم على العدل والحرية والمساواة وفقا للقانون.
مادة (41) المواطنين جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة.
بمقارنة النص الدستوري والنص السياسي نجد:
إن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع ولا تعطي أية حصانة في الحقوق المدنية, وأي قانون يخالفها يكون مخالفا للشريعة الإسلامية والدستور اليمني ويخالف أيضا المواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان والحقوق المدنية والسياسية الموقعة عليها اليمن.
2- في الجزء الثاني من الآلية المعنون بالفترة الانتقالية البند (7 الفقرة ب) تحدد فترة الرئيس المنتخب للفترة الانتقالية بسنتين تنتهي بإجراء الانتخابات العامة, في حين لا يوجد في الدستور اليمني النافذ فترة رئاسية من سنتين, بل إن المادة (112) من الدستور تحدد مدة رئيس الجمهورية سبع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ أداء اليمين الدستورية.
3- في قسم الانتخابات المبكرة يحدد البند (20) أحكام إجراء الانتخابات غير الدستورية على النحو التالي:
الفقرة (ا) أقصى فترة لإجراء الانتخابات غير الدستورية 90 يوم في حين يحدد الدستور اليمني النافذ عند تنحي الرئيس بان تجرى الانتخابات خلال 60 يوما.
الفقرة (ت) يلتزم أطراف الاتفاق السياسي بعدم ترشيح أي شخص لخوض الانتخابات الرئاسية أو تزكية أي مرشح غير المرشح التوافقي لأطراف الاتفاق السياسي عبد ربه منصور هادي.
بالمخالفة لنصوص الدستور اليمني النافذ التالية:
مادة (24) تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسيا.
مادة (41) المواطنين جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة.
مادة (42) لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية.
مادة (43) للمواطن حق الانتخاب والترشيح.
مادة (107) كل يمني تتوفر فيه الشروط المحددة يمكن أن يرشح لمنصب رئيس الجمهورية.
مادة (108) يكون الترشيح والانتخاب لمنصب رئيس الجمهورية كما يلي:ـ
د- يكون الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والشورى ملزما أن يزكي لمنصب رئيس الجمهورية ثلاثة أشخاص على الأقل تمهيدا لعرض المرشحين على الشعب في انتخابات تنافسية لا يقل عدد المرشحين فيها عن اثنين.
4- في قسم المؤتمر الحوار الوطني البند (19 فقرة ح) يبحث المؤتمر في اتخاذ خطوات ترمي إلى تحقيق المصالح الوطنية والعدالة الانتقالية, والتدابير اللازمة لضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني مستقبلا. في هذا البند الخبيث يختبئ الإجراء المستقبلي غير القانوني وغير الدستوري وغير الشرعي المتصل بحقوق الضحايا الذين قتلوا أو عذبوا أو ظلموا أو نهبت أموالهم أو أراضيهم أو حقوقهم على يد من عملوا مع صالح طوال فترة حكمه وشملتهم الضمانات غير الدستورية. فمصطلح العدالة الانتقالية يعني بحسب خطة الأمم المتحدة المطبقة في جنوب أفريقيا ودول أخرى (المصارحة مقابل المصالحة), أي أن يقر القاتل بجريمته يقابله قبول الضحية بالتعويض المادي, وهو ما يعتبر وفقا لهذه الآلية قتل الشهداء مرة أخرى بفلوس خليجية.
د. محمد البنا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
ما قول أنصار الشرعية الدستورية وأساتذة القانون ومجلس القضاء الأعلى والمحكمة الدستورية, وبماذا يردون؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اين هي الشرعية الدستورية
» من قتل منطق الدولة المدنية وهيبتها وسلطة القانون والشرعية الدستورية
» القضاء بين قوانين السلطة التشريعية وتوجيهات وقرارات النائب العام ورئيس مجلس القضاء.
» لا احد فوق القانون...!
» اول رد على تحويل قانون الحصانة الى الدستورية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: الـمـنتــــدى :: الـملتـقى السـياسـي-
انتقل الى: