أهلا وسهلاً بك زائرنا الكريم
نرحب بك ونتمنى ان تتكرم بالتسحيل
او اذا كنت عضو فعليك بتسجيل دخولك
مع تحيات
منتديات جبل حبشي


منتديات من لا منتديات له
أهلا وسهلاً بك زائرنا الكريم
نرحب بك ونتمنى ان تتكرم بالتسحيل
او اذا كنت عضو فعليك بتسجيل دخولك
مع تحيات
منتديات جبل حبشي


منتديات من لا منتديات له
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم (72) القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 20-6-2011

اذهب الى الأسفل 
4 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
زهرة الشام

الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم (72) القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 20-6-2011  Biere9
زهرة الشام


انثى عدد الرسائل : 3865
العمر : 44
الدولة : سوريا
تاريخ التسجيل : 22/04/2010

الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم (72) القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 20-6-2011  Empty
مُساهمةموضوع: الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم (72) القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 20-6-2011    الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم (72) القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 20-6-2011  Emptyالثلاثاء 21 يونيو 2011 - 17:35

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (72) القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 20-6-2011.

وفيما يلي نص المرسوم..

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي

المادة 1- يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 20- 6- 2011 وفقا لما يلي:

أ- عن كامل العقوبة للمحكوم المصاب بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بمرض عضال غير قابل للشفاء.

ب- عن كامل العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (13) لعام 1974 لمن يسدد الغرامة ويجري التسوية مع الإدارة العامة للجمارك ومكتب القطع والمؤسسة العامة للتبغ والتنباك باستثناء جرائم تهريب الأسلحة والمخدرات.

ج- عن كامل العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المادة "43" من القانون رقم (2) لعام 1993.

د- عن كامل العقوبة في الجنح المنصوص عليها في القانون رقم (2) لعام 1993.

هـ- عن كامل العقوبة في الجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته 628 إلى 636/ 642/ 643/ 644/ 652/ 653/ 658 والجنحة المنصوص عليها في المادة "17" من المرسوم التشريعي رقم (1) لعام 2011 .

المادة 2- يشترط للاستفادة من أحكام الفقرة "هـ" من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي عدم وجود ادعاء شخصي أو شكوى شخصية أو أن يتم إسقاط هذا الادعاء حتى وإن تم الإسقاط بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية ويأخذ مفعول إسقاط الحق الشخصي تسديد المحكوم عليه بحكم قطعي كافة المبالغ والنفقات المحكوم بها في صندوق المحكمة.

المادة 3 - أ - يشكل وزير العدل بالتنسيق مع وزير الدفاع اللجان الطبية اللازمة لفحص المستفيدين من أحكام الفقرة " أ " من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي بناء على طلب يتقدم به المستفيد خلال مدة أقصاها سبعة ايام من تاريخ صدوره.

ب - تصدر تقارير اللجان الطبية بقرار من وزير العدل أو وزير الدفاع كل فيما يخصه.

المادة 4- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.

دمشق في 19-7-1432 هجري الموافق لـ 20-6-2011 ميلادي.

وقال وزير العدل القاضي تيسير قلا عواد في تصريح لوكالة سانا إن مرسوم العفو تضمن حالات عدة لم يتضمنها مرسوم العفو السابق كمنح عفو عن كامل العقوبة أيا كان نوع الجرم أو العقوبة لمن كان مصابا بمرض عضال غير قابل للشفاء وعن كامل العقوبة بالنسبة للجرائم التي تضمنها المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 1974 المتعلق بالتهريب ما عدا تهريب الأسلحة والمخدرات.

وأضاف أن المرسوم شمل كامل العقوبة بالنسبة لمتعاطي المخدرات وجميع الجرائم الجنحية الواردة في قانون المخدرات رقم 2 لعام 1993 فضلا عن تضمنه العديد من الجرائم الواردة في قانون العقوبات العام رقم 148 لعام 1949.

وأكد قلا عواد أنه بموجب مرسومي العفو رقم 61 و72 يكون المشرع قد شمل الغالبية العظمى من الجرائم ولم تستثن إلا جرائم محدودة للغاية تتضمن أشد الجنايات خطورة على الأشخاص والمجتمع مشيرا إلى أن المرسوم يأتي دعما لعملية الإصلاح التي يقودها السيد الرئيس بشار الأسد وتمكينا لمن أخطأ بحق نفسه ومجتمعه في أن يعود إلى جادة الصواب والرشد ليسهم في مسيرة البناء.

وأوضح وزير العدل أن المرسوم سيكون أحد أسباب تعزيز الأمن والاستقرار الاجتماعي وان الوزارة أبلغت المحامين العامين والنيابات العامة فور صدوره للعمل به فوراً وتنفيذ أحكامه.

أكاديميون وقضاة ومحامون: المرسوم 72 خطوة جديدة في برنامج الإصلاح الشامل والحقيقي وهو أوسع قانون عفو صدر حتى تاريخه

وأكد عدد من الأكاديميين والقضاة والمحامين أن المرسوم التشريعي 72 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 20-6-2011 يعد خطوة جديدة في برنامج الإصلاح الشامل والحقيقي ويتيح فرصة جديدة أمام المستفيدين منه للانصهار والمساهمة في عملية بناء المجتمع لتعزيز قوة سورية ومنعتها.

وقال نقيب المحامين نزار السكيف لسانا إن هذا العفو النوعي والجريء يتضمن الكثير لتعزيز قوة سورية ومنعتها وإعطاء الفرصة لمن يريد أن يقوم نفسه ويعود وينخرط بالمجتمع ويبدأ صفحة جديدة بحياته ليكون فعالا ومنتجا لا أن يكون عبئا على الوطن والمواطنين مشيرا إلى أن الفئات المستفيدة من المرسوم يجب أن تعود للمشاركة في بناء الوطن وأن تمارس دورا إيجابيا قائما على الانتماء ويستند إلى الأعراف المجتمعية والقوانين والأنظمة النافذة.

وأضاف السكيف إن مرسوم العفو تضمن توسعات لجهة جرائم التهريب وتعاطي المخدرات والجنح المنصوص عنها في قانون المخدرات رقم 2 لعام 1993 والجنح الأخرى التي ليس لها سابقة في منح العفو والمنصوص عنها في قانون العقوبات العام وفي مرسوم مخالفات البناء ما يشكل إضافة نوعية واستثنائية في هذا المجال.

وقال الدكتور عيسى مخول استاذ القانون الجزائي في كلية الحقوق بجامعة دمشق إن المرسوم 72 يزيل الجريمة والعقوبة عن المحكوم عليه بمعنى أنه بإمكان المشمولين به الحصول على وثيقة غير محكوم دون انتظار مدة معينة منصوص عليها في القانون موضحا أن هذا المرسوم يتشابه مع المرسوم 61 لجهة الاستفادة من أحكام العفو باشتراط عدم وجود إدعاء شخصي كما أنه يعد مكملا له لجهة شموله العديد من الجرائم التي لم يشملها المرسوم السابق.

وأضاف الدكتور مخول أن السمة البارزة للمرسوم 72 شموله للمحكوم عليه بأي جريمة كانت شريطة أن يكون مصابا بمرض عضال غير قابل للشفاء مؤكدا أن هذه الحالة تعد مراعاة للجانب الإنساني تميزت به مراسيم العفو السابقة.

وأشار إلى أن المرسوم يتميز باعتبار تسديد المحكوم عليه للمبالغ المحكوم بها في صندوق المحكمة بمثابة إسقاط للحق الشخصي مبينا أن الفقرة /ه/ من المرسوم شملت بعض جرائم السرقة وخاصة الجنحية الوصف وجرائم الاحتيال وإساءة الائتمان وأن المرسوم لم يشمل وفقا للفقرتين /ج/ و/د/ الجنايات المنصوص عليها في قانون المخدرات باستثناء جناية حيازة المخدرات بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في حين شمل وفقا للفقرة/ب/ منه كامل العقوبة بالنسبة لجرائم التهريب شريطة أن يتم تسديد الغرامة وأن تتم التسوية مع الإدارات المعنية وأنه كان من الطبيعي أن يستثني المرسوم تهريب الأسلحة والمخدرات.

من جانبه قال الدكتور عبد الجبار الحنيص أستاذ القانون الجزائي بكلية الحقوق بجامعة دمشق إن المرسوم وسع نطاق العفو ممن لم يشمهلم المرسوم 61 ما سيؤدي إلى توسيع نطاق العدالة ولاسيما أن معظم الجرائم المشمولة لا تشكل خطرا على المجتمع والمساس بأمنه ولاسيما الجرائم الواقعة على الجنح الواقعة على الأموال المتعلقة بالسرقة والاحتيال مادام أبدى مرتكب هذه الجرائم استعداده للمصالحة مع صاحب الحق بإعادة الحال إلى ما كان عليه.

وفي حلب قال المحامي مصطفى خواتمي عضو مجلس رابطة الحقوقيين بحلب إن المرسوم يعتبر أوسع قانون عفو صدر حتى تاريخه وشمل الشرائح الجنائية العادية منذ عام 1988 ولاسيما كامل العقوبات للمصاب بمرض عضال غير القابل للشفاء ومنح العفو عن كامل الجنح بشكل كبير ولاسيما المنصوص عليها في قانون العقوبات وغيره من القوانين الجزائية وربط استفادة العفو بعدم وجود ادعاء شخصي في جرائم حق الدم.

بدوره قال المحامي رائف عدل إن المرسوم 72 شمل جميع الجرائم الشخصية والجنح والمخالفات ماعدا الحقوق الشخصية كالتعويضات الشخصية وشمل نصف العقوبة بالنسبة للجنايات وبذلك يكون أول قانون قد حمل عفوا في هذا المجال لافتا إلى أن المرسوم يتيح فرصة لانخراط المشمولين في العفو في الحياة الاجتماعية والمساهمة في عملية البناء.

وفي إدلب رأت القاضية صبيحة جلب أن من شأن المرسوم /72/ أن يقوي العلاقة بين المواطن والدولة ويسهم في تحقيق اللحمة الوطنية وتماسك النسيج الاجتماعي.

بدوره قال المحامي جمال مسطو إن العفو لاقى ارتياحا عاما لدى مختلف الشرائح وقطع الشك باليقين تجاه عدالة الموقف السوري.

وفي السويداء أشار المحامي عماد الطويل إلى أن المرسوم حاكى الجانب الإنساني من خلال الفقرة /أ/ الخاصة بالأشخاص الذين لديهم مرض عضال كما راعى الأصول القانونية اللازمة باستثنائه الجرائم التي تمس أمن الدولة وجرائم تهريب الأسلحة والمخدرات.

ورأت الدكتورة سهام دنون الأستاذة في جامعة دمشق أن المرسوم يشكل خطوة حكيمة لكونه يعطي فرصة ثمينة للعديد من الأشخاص لإعادة تقييم ذاتهم وإعادة النظر بالأخطاء التي وقعوا فيها.

وقال الدكتور أحمد الحراكي عميد كليتي الحقوق والاقتصاد في درعا إن المرسوم يفسح المجال أمام جميع المستفيدين منه للعودة إلى ممارسة دورهم في المجتمع وبنائه ويندرج في إطار برنامج الإصلاح الحقيقي والشامل الذي تنتهجه سورية.

وقال فهد العدوي رئيس فرع نقابة المحامين بدرعا إن المرسوم 72 صدر في إطار التسامح الاجتماعي واللحمة الوطنية ومتطلبات العيش المشترك.

من جهته قال ناجي الحوشان دكتوراه في الحقوق إن المرسوم يعتبر ردا مناسبا على كل محاولات قنوات الفتنة التي أرادت تشويه صورة هذا البلد الكريم وتشويه العلاقة بين القيادة والشعب.

بدوره قال المحامي ماهر المقداد إن المرسوم يدعو إلى فتح صفحة جديدة مع الجانحين بإعطائهم فرصة أخرى للقيام بدور فعال في المجتمع.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ابو متعب

الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم (72) القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 20-6-2011  Default4
ابو متعب


ذكر عدد الرسائل : 306
العمر : 42
الدولة : المملكه العربيه السعوديه
تاريخ التسجيل : 11/07/2010

الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم (72) القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 20-6-2011  Empty
مُساهمةموضوع: رد: الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم (72) القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 20-6-2011    الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم (72) القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 20-6-2011  Emptyالأربعاء 22 يونيو 2011 - 0:57

معاااااااااك الله يابشاار
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.rasoulallah.net/v2/index.aspx?lang=ar
أبوغانم المليكي

الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم (72) القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 20-6-2011  Biere9
أبوغانم المليكي


ذكر عدد الرسائل : 2503
العمر : 49
الدولة : السعودية
تاريخ التسجيل : 12/06/2009

الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم (72) القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 20-6-2011  Empty
مُساهمةموضوع: رد: الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم (72) القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 20-6-2011    الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم (72) القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 20-6-2011  Emptyالخميس 23 يونيو 2011 - 13:57



عفو عام

متأكد بشووووور والا فخ



؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
خالد الحسامي

الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم (72) القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 20-6-2011  15931518
خالد الحسامي


ذكر عدد الرسائل : 3451
العمر : 46
الدولة : اليمن
تاريخ التسجيل : 12/05/2010

الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم (72) القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 20-6-2011  Empty
مُساهمةموضوع: رد: الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم (72) القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 20-6-2011    الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم (72) القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 20-6-2011  Emptyالخميس 23 يونيو 2011 - 15:05

العفو عند المقدرة

تقبلي مروري زهرة


الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم (72) القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 20-6-2011  Eid5
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
زهرة الشام

الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم (72) القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 20-6-2011  Biere9
زهرة الشام


انثى عدد الرسائل : 3865
العمر : 44
الدولة : سوريا
تاريخ التسجيل : 22/04/2010

الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم (72) القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 20-6-2011  Empty
مُساهمةموضوع: رد: الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم (72) القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 20-6-2011    الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم (72) القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 20-6-2011  Emptyالجمعة 24 يونيو 2011 - 8:03

أبو متعب

أبو غانم المليكي

خالد الحسامي

الشكر لمروركم دوما

لكم خالص تحياتي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم (72) القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 20-6-2011
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» خطاب السيد الرئيس بشار الأسد بتاريخ 20-6-2011
» الرئيس يصدر نشيد وطني خاص
» ابن خال الرئيس بشار الأسد رامي مخلوف يسيطر على %60 من اقتصاد سوريا
» الرئيس الأسد يرفض إستقبال رئيس وزارء قطر مرة ثانية إلا بعد الإعتذار الرسمي..والدوحة تلح
» موقع إسرائيلي: أجتماع بين فيلتمان و الشقفة.. وأتفاق على أغتيال شخصيات سورية على رأسهم الرئيس الأسد

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: الـمـنتــــدى :: الحـقيـبه الإخـباريه-
انتقل الى: