أهلا وسهلاً بك زائرنا الكريم
نرحب بك ونتمنى ان تتكرم بالتسحيل
او اذا كنت عضو فعليك بتسجيل دخولك
مع تحيات
منتديات جبل حبشي


منتديات من لا منتديات له
أهلا وسهلاً بك زائرنا الكريم
نرحب بك ونتمنى ان تتكرم بالتسحيل
او اذا كنت عضو فعليك بتسجيل دخولك
مع تحيات
منتديات جبل حبشي


منتديات من لا منتديات له
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 المواريث عند الجنيد رؤية أخرى ( 2 )

اذهب الى الأسفل 
4 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
تسونامي

المواريث عند الجنيد رؤية أخرى ( 2 ) User10
تسونامي


ذكر عدد الرسائل : 37
العمر : 55
الدولة : اليمن
تاريخ التسجيل : 21/04/2009

المواريث عند الجنيد رؤية أخرى ( 2 ) Empty
مُساهمةموضوع: المواريث عند الجنيد رؤية أخرى ( 2 )   المواريث عند الجنيد رؤية أخرى ( 2 ) Emptyالسبت 16 مايو 2009 - 15:37

المواريث عند الجنيد رؤية أخرى ( 2 )
– مطالعة في كتاب المواريث للسيد / عبدالاله الجنيد


تحقق الرد ولا رد على الزوجين

فَالرَّدُّ لَا يَتَحَقَّقُ إلَّا إذَا ثَبَتَ أَمْرَانِ : أَوَّلُهُمَا : أَلَّا تَسْتَغْرِقَ الْفُرُوضُ التَّرِكَةَ ؛ إذْ لَوْ اسْتَغْرَقَتْهَا لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ حَتَّى يُرَدَّ . ثَانِيهِمَا : أَلَّا يُوجَدَ عَاصِبٌ نَسَبِيٌّ أَوْ سَبَبِيٌّ عَلَى الْخِلَافِ فِي ذَلِ؟. فَلَوْ وُجِدَ عَاصِبٌ نَسَبِيٌّ وَلَوْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْفُرُوضِ ، وَهُوَ الْأَبُ أَوْ الْجَدُّ أَخَذَ الْبَاقِيَ تَعْصِيبًا بَعْدَ الْفَرْضِ . * الموسوعة

كَيْفِيَّةِ تَوْرِيثِ ( ذَوِي الْأَرْحَامِ ) وَكَانَ ذُو الْفَرْضِ زَوْجًا أَوْ زَوْجَةً ) وَحْدَهُ أَوْ مَعَ غَيْرِهِ مِنْ ذَوِي الْفُرُوضِ ( فَلَا رَدَّ ) عَلَيْهِ لِمَا مَرَّ فِي فَصْلِ ذَوِي الْأَرْحَامِ بَلْ يَدْفَعُ إلَيْهِ فَرْضَهُ وَاحِدٌ مِنْ مَخْرَجِهِ وَيَقْسِمُ الْبَاقِيَ عَلَى ذَوِي الرَّدِّ فَإِنْ كَانَ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ شَخْصًا وَاحِدًا أَوْ صِنْفًا وَاحِدًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ صِنْفٍ وَصَحَّ قِسْمَةُ الْبَاقِي عَلَى أَصْلِ مَسْأَلَتِهِمْ فَذَا؟الْمَخْرَجُ هُوَ الْأَصْلُ وَإِلَّا فَاضْرِبْهُ فِي الْأَصْلِ الَّذِي انْكَسَرَ عَلَيْهِ بَاقِيهِ فَمَا بَلَغَ فَهُوَ أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ كَزَوْجٍ وَبِنْتٍ وَأُمٍّ لَيْسَ لِلزَّوْجِ إلَّا الرُّبُعُ وَيَقْسِمُ الْبَاقِيَ عَلَى أَرْبَعَةٍ ، أَصْلِ مَسْأَلَةِ الرَّدِّ بِدُونِ زَوْجٍ لَا يَصِحُّ وَلَا يُوَافِقُ فَتَضْرِبُهَا فِي مَخْرَجِ الرُّبُعِ فَتَصِحُّ مِنْ أَصْلِهَا سِتَّةَ عَشَرَ لِلزَّوْجِ أَرْبَعَةٌ ، وَلِلْبِنْتِ تِسْعَةٌ وَلِلْأُمِّ ثَلَاثَةٌ ( أَوْ ) كَانَ ذُو الْفَرْضِ صِنْفًا ( وَاحِدًا غَيْرَهُمَا ) أَيْ الزَّوْجَيْنِ كَأُمٍّ أَوْ جَدَّةٍ و؟؟؟؟جَدَّاتٍ أَوْ بَنَاتٍ ( رُدَّ عَلَيْهِ الْبَاقِي ) بَعْدَ أَخْذِهِ فَرْضَهُ فَيَأْخُذُ الْجَمِيعُ فَرْضًا وَرَدًّا ( أَوْ أَكْثَرَ ) مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ ( فَعَلَى ) أَيْ فَبِنِسْبَةِ ( قَدْرِ الْفُرُوضِ ) يُرَدُّ الْبَاقِي عَلَى أَرْبَابِهَا كَبِنْتٍ وَأُمٍّ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ يَبْقَى ثُلُثٌ يُقَسَّمُ عَلَيْهِمَا بِنِسْبَةِ فَرْضِهِمَا فَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ التَّرِكَةِ لِلْبِنْتِ وَرُبُعُهَا لِلْأُمِّ فَتَصِحُّ مِنْ أَصْلِ مَسْأَلَةِ الرَّدِّ أَرْبَعَةً . * اسنى المطالب

الحالات التي يرد فيها



أَقْسَامُ مَسَائِلِ الرَّدِّ : 69 - مَسَائِلُ الرَّدِّ أَقْسَامٌ أَرْبَعَةٌ ، وَذَلِ؟لِأَنَّ الْمَوْجُودَ فِي الْمَسْأَلَةِ إمَّا صِنْفٌ وَاحِدٌ مِمَّنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ مَا فَضَلَ وَإِمَّا أَكْثَرُ مِنْ صِنْفٍ ، وَعَلَى التَّقْدِيرَيْنِ : إمَّا أَنْ يَكُونَ فِي الْمَسْأَلَةِ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ ، أَوْ لَا يَكُونُ ، فَانْحَصَرَتْ الْأَقْسَامُ فِي أَرْبَعَةٍ :

70 - أَوَّلُهَا : أَنْ يَكُونَ فِي الْمَسْأَلَةِ جِنْسٌ وَاحِدٌ مِمَّنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ مَا زَادَ عَلَى الْفُرُوضِ ، عِنْدَ عَدَمِ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ ، فَيَكُونُ أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ عَدَدَ رُءُوسِهِمْ ، لِأَنَّ جَمِيعَ الْمَالِ لَهُمْ فَرْضًا وَرَدًّا ، وَذَلِ؟كَمَا إذَا تَر؟؟؟؟ الْمَيِّتُ بِنْتَيْنِ ، أَوْ أُخْتَيْنِ ، أَوْ جَدَّتَيْنِ فَتَكُونُ المسألة مِنْ اثْنَيْنِ ، وَتُعْطَى كُلُّ وَاحِدَةٍ نِصْفَ التَّرِكَةِ ، لِتَسَاوِيهِمَا فِي الِاسْتِحْقَاقِ .

71 - ثَانِيهَا : أَنْ يَكُونَ فِي الْمَسْأَلَةِ جِنْسَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ مِمَّنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ عِنْدَ عَدَمِ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ ، وَقَدْ دَلَّ الِاسْتِقْرَاءُ عَلَى أَنَّ أَجْنَاسَ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِمْ لَا تَزِيدُ عَنْ ثَلَاثَةٍ ، فَيَكُونُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ مَجْمُوعَ سِهَامِ الْمُجْتَمِعِينَ . فَإِذَا كَانَ فِي الْمَسْأَلَةِ سُدُسَانِ ، كَجَدَّةٍ وَأُخْتٍ لِأُمٍّ ، فَالْمَسْأَلَةُ حِينَئِذٍ مِنْ سِتَّةٍ ، وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَرْضًا ، فَيُجْعَلُ الِاثْنَانِ أَصْلَ الْمَسْأَلَةِ ، وَيُقْسَمُ الْمَالُ مُنَاصَفَةً بَيْنَ الْجَدَّةِ وَالْأُخْتِ لِأُمٍّ ، لِتَسَاوِي نَصِيبِهِمَا . وَإِذَا كَانَ فِي الْمَسْأَلَةِ ثُلُثٌ وَسُدُسٌ ، كَوَلَدَيْ الْأُمِّ مَعَ الْأُمِّ ، فَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ سِتَّةٌ ، وَمَجْمُوعُ سِهَامِ الْوَرَثَةِ ثَلَاثَةٌ ، فَتُجْعَلُ أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ ، وَتُقْسَمُ التَّرِكَةُ أَثْلَاثًا ، لِوَلَدَيْ الْأُمِّ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ .

72 - ثَالِثُهَا : أَنْ يَكُونَ مَعَ الْجِنْسِ الْوَاحِدِ مِمَّنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ ، مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ كَالزَّوْجِ أَوْ الزَّوْجَةِ ، وَحِينَئِذٍ يُعْطَى فَرْضَ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ مِنْ أَقَلِّ أَصْلٍ لِلْمَسْأَلَةِ ، وَيُقْسَمُ الْبَاقِي عَلَى عَدَدِ رُءُوسِ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ ، إنْ اسْتَقَامَ الْبَاقِي عَلَى عَدَدِ الرُّءُوسِ ، وَذَلِكَ كَزَوْجٍ وَثَلَاثِ بَنَاتٍ ، فَإِنَّ أَصْلَ الْمَسْأَلَةِ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ مِنْ أَرْبَعَةٍ ، يُعْطَى الزَّوْجُ وَاحِدًا مِنْهَا ، وَالْبَاقِي لِلْبَنَاتِ بِالتَّسَاوِي . وَإِنْ لَمْ يَسْتَقِمْ الْبَاقِي ، فَيَضْرِبُ عَدَدَ رُءُوسِ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِمْ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ إنْ وَافَقَ رُءُوسَهُمْ ذَلِكَ الْبَاقِي ، فَمَا حَصَلَ تَصِحُّ مِنْهُ الْمَسْأَلَةُ ، كَزَوْجٍ وَسِتِّ بَنَاتٍ . فَإِنَّ أَقَلَّ أَصْلٍ لِلْمَسْأَلَةِ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةٌ ، يَبْقَى مِنْهَا ثَلَاثَةٌ بَعْدَ نَصِيبِ الزَّوْجِ ، فَلَا تَنْقَسِمُ عَلَى عَدَدِ رُءُوسِ الْبَنَاتِ السِّتِّ ، لَكِنْ بَيْنَهُمَا مُوَافَقَةٌ بِالثُّلُثِ ، فَيَضْرِبُ وَفْقَ عَدَدِ الرُّءُوسِ ، وَهُوَ اثْنَانِ فِي الْأَرْبَعَةِ ، فَيَبْلُغُ ثَمَانِيَةً ، لِلزَّوْجِ مِنْهَا اثْنَانِ وَلِلْبَنَاتِ سِتٌّ . وَإِنْ لَمْ يُوَافِقْ الْبَاقِي عَدَدَ الرُّءُوسِ ، فَيَضْرِبُ كُلَّ عَدَدِ رُءُوسِهِمْ فِي أَصْلِ مَسْأَلَةِ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ ، فَالْمَبْلَغُ هُوَ الْحَاصِلُ مِنْ ضَرْبِ وَفْقِ عَدَدِ الرُّءُوسِ فِي ذَلِكَ الْأَصْلِ عَلَى تَقْدِيرِ التَّوَافُقِ ، أَوْ مِنْ ضَرْبِ كُلِّ عَدَدِ الرُّءُوسِ عَلَى تَقْدِيرِ التَّبَايُنِ ، وَذَلِ؟كَزَوْجٍ وَخَمْسِ بَنَاتٍ . فَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ ، لِاجْتِمَاعِ الرُّبُعِ وَالثُّلُثَيْنِ ، لَكِنْ مِثْلُهَا يُرَدُّ إلَى الْأَرْبَعَةِ الَّتِي هِيَ أَقَلُّ أَصْلِ فَرْضِ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ ، فَإِذَا أَعْطَى الزَّوْجَ وَاحِدًا يَبْقَى ثَلَاثَةٌ ، فَلَا تَنْقَسِمُ عَلَى خَمْسِ بَنَاتٍ ، فَيَضْرِبُ الْأَصْلَ أَرْبَعَةً فِي عَدَدِ رُءُوسِ الْبَنَاتِ ، فَيَصِيرُ الْمَجْمُوعُ عِشْرِينَ ، فَتَصِحُّ الْمَسْأَلَةُ ، وَيَضْرِبُ نَصِيبَ الزَّوْجِ ، وَهُوَ وَاحِدٌ فِي خَمْسَةٍ ، فَيَصِيرُ نَصِيبُهُ خَمْسَةً ، وَيُقْسَمُ الْبَاقِي ، وَهُوَ خَمْسَةَ عَشَرَ عَلَى عَدَدِ رُءُوسِ الْبَنَاتِ ، فَتَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدَةٍ ثَلَاثَةً .

73 - رَابِعُهَا : أَنْ يُوجَدَ أَكْثَرُ مِنْ نَوْعٍ مِنْ أَصْحَابِ الْفُرُوضِ مِمَّنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ وَمَعَهُمْ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ ، وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ يَكُونُ أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ هُوَ مَخْرَجَ فَرْضِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ ، فَيُعْطَى نَصِيبُهُ مِنْهُ ، ثُمَّ يُقْسَمُ الْبَاقِي عَلَى أَصْحَابِ الْفُرُوضِ الَّذِينَ يُرَدُّ عَلَيْهِمْ بِنِسْبَةِ فُرُوضِهِمْ ، فَإِذَا احْتَاجَ الْأَمْرُ إلَى تَصْحِيحِ الْمَسْأَلَةِ صُحِّحَتْ عَلَى نَحْوِ مَا سَبَقَ . فَإِذَا مَاتَ شَخْصٌ عَنْ زَوْجَةٍ وَأُمٍّ وَأَخَوَيْنِ لِأُمٍّ ، فَإِنَّ أَصْلَ الْمَسْأَلَةِ أَرْبَعَةٌ ، لِلزَّوْجَةِ مِنْهَا الرُّبُعُ سَهْمٌ ، وَلِلْأُمِّ وَالْأَخَوَيْنِ لِأُمٍّ الثَّلَاثَةُ الْأَسْهُمِ الْبَاقِيَةُ . لِلْأُمِّ سَهْمٌ فَرْضًا وَرَدًّا وَلِلْأَخَوَيْنِ لِأُمٍّ سَهْمَانِ فَرْضًا وَرَدًّا . وَإِذَا مَاتَ شَخْصٌ عَنْ زَوْجَةٍ وَأُمٍّ وَبِنْتَيْ ابْنٍ ، فَيَكُونُ أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ ثَمَانِيَةً ، لِلزَّوْجَةِ مِنْهَا سَهْمٌ ، وَالْبَاقِي - وَهُوَ سَبْعَةُ أَسْهُمٍ - يُقْسَمُ عَلَى بِنْتَيْ الِابْنِ وَالْأُمِّ بِنِسْبَةِ 3 / 2 إلَى 6 / 1 أَيْ 4 إلَى 1 فَيَكُونُ الْمَجْمُوعُ خَمْسَةً ، وَالسَّبْعَةُ لَا تَنْقَسِمُ عَلَى خَمْسَةٍ ، فَيُصَحَّحُ أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ بِضَرْبِ خَمْسَةٍ فِي ثَمَانِيَةٍ فَيَصِيرُ أَرْبَعِينَ ، لِلزَّوْجَةِ ثُمُنُهَا خَمْسَةٌ ، وَلِلْأُمِّ سَبْعَةٌ ، وَلِبِنْتَيْ الِابْنِ ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ . ) * الموسوعة

ويرد على كل أهل الفرائض على قدر ميراثهم ، إلا الزوج والزوجة .

وجملة ذلك أن الميت إذا لم يخلف وارثا إلا ذوي فروض ، ولا يستوعب المال ، كالبنات والأخوات والجدات ، فإن الفاضل عن ذوي الفروض يرد عليهم على قدر فروضهم ، إلا الزوج والزوجة . روي ذلك عن عمر ، وعلي ، وابن مسعود ، وابن عباس رضي الله عنهم . وحكي ذلك عن الحسن ، وابن سيرين ، وشريح ، وعطاء ، ومجاهد ، والثوري ، وأبي حنيفة ، وأصحابه . قال ابن سراقة . وعليه العمل اليوم في الأمصار ، إلا أنه يروى عن ابن مسعود أنه كان لا يرد على بنت ابن مع بنت ، ولا على أخت من أب مع أخت من أبوين ، ولا على جدة مع ذي سهم وروى ابن منصور عن أحمد أنه لا يرد على ولد مع الأم ، ولا على الجد مع ذي سهم . والذي ذكر الخرقي أظهر في المذهب وأصح ، وهو قول عامة أهل الرد ؛ لأنهم تساووا في السهام ، فيجب أن يتساووا فيما يتفرع عليها ، ولأن الفريضة لو عالت ، لدخل النقص على الجميع ، فالرد ينبغي أن ينالهم أيضا . فأما الزوجان ، فلا يرد عليهما باتفاق من أهل العلم ، إلا أنه روي عن عثمان رضي الله عنه أنه رد على زوج . ولعله كان عصبة ، أو ذا رحم ، فأعطاه لذلك ، أو أعطاه من مال بيت المال ، لا على سبيل الميراث ، وسبب ذلك ، إن شاء الله ، أن أهل الرد كلهم من ذوي الأرحام ، فيدخلون في عموم قول الله تعالى : { وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله } . والزوجان خارجان من ذلك . وذهب زيد بن ثابت إلى أن الفاضل عن ذوي الفروض لبيت المال ، ولا يرد على أحد فوق فرضه . وبه قال مالك ، والأوزاعي ، والشافعي رضي الله عنهم ؛ لأن الله تعالى قال في الأخت : { فلها نصف ما ترك } . ومن رد عليها جعل لها الكل ، ولأنها ذات فرض مسمى . فلا يرد عليها ، كالزوج . ولنا قول الله تعالى : { وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله } . وهؤلاء من ذوي الأرحام ، وقد ترجحوا بالقرب إلى الميت ، فيكونون أولى من بيت المال . لأنه لسائر المسلمين ، وذو الرحم أحق من الأجانب ، عملا بالنص ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : { من ترك مالا فلورثته ، ومن ترك كلا فإلي } . وفي لفظ : { من ترك دينا فإلي ، ومن ترك مالا فللوارث } . متفق عليه . وهذا عام في جميع المال ، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { تحرز المرأة ثلاثة مواريث ، لقيطها ، وعتيقها ، والولد الذي لاعنت عليه } . أخرجه ابن ماجه . فجعل لها ميراث ولدها المنفي باللعان كله ، خرج من ذلك ميراث غيرها من ذوي الفروض بالإجماع ، بقي الباقي على مقتضى العموم ، ولأنها من وراثه بالرحم ، فكانت أحق بالمال من بيت المال ، كعصباته . فأما قوله تعالى : { فلها نصف ما ترك } . فلا ينفي أن يكون لها زيادة عليه بسبب آخر ، كقوله تعالى : { ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد } . لا ينفي أن يكون للأب السدس ، وما فضل عن البنت بجهة التعصيب ، وقوله : { ولكم نصف ما ترك أزواجكم } . لم ينف أن يكون للزوج ما فضل إذا كان ابن عم أو مولى ، وكذلك الأخ من الأم إذا كان ابن عم ، والبنت وغيرها من ذوي الفروض إذا كانت معتقة ، كذا هاهنا تستحق النصف بالفرض ، والباقي بالرد ، وأما الزوجان فليسا من ذوي الأرحام . * المغني لابن قدامه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ابوالمنذر

المواريث عند الجنيد رؤية أخرى ( 2 ) Default5
avatar


ذكر عدد الرسائل : 723
العمر : 49
الدولة : الجمهوريه اليمنيه
تاريخ التسجيل : 21/04/2009

المواريث عند الجنيد رؤية أخرى ( 2 ) Empty
مُساهمةموضوع: رد: المواريث عند الجنيد رؤية أخرى ( 2 )   المواريث عند الجنيد رؤية أخرى ( 2 ) Emptyالأحد 17 مايو 2009 - 8:50

شكرا لك على هذا الموضوع المفيد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
فارس4444

المواريث عند الجنيد رؤية أخرى ( 2 ) 322201584
فارس4444


ذكر عدد الرسائل : 11322
العمر : 38
الدولة : اليمـن الجـديـد
تاريخ التسجيل : 02/11/2008

المواريث عند الجنيد رؤية أخرى ( 2 ) Empty
مُساهمةموضوع: رد: المواريث عند الجنيد رؤية أخرى ( 2 )   المواريث عند الجنيد رؤية أخرى ( 2 ) Emptyالأحد 17 مايو 2009 - 14:03

الف شكر لالك أخي الكريم
موضوع رائع جداً
خالص تحياتي لك


المواريث عند الجنيد رؤية أخرى ( 2 ) 191997657
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://fares4.maktoobblog.com/
عمارالجنيد

المواريث عند الجنيد رؤية أخرى ( 2 ) User10
عمارالجنيد


ذكر عدد الرسائل : 47
العمر : 38
الدولة : اليمن
تاريخ التسجيل : 08/09/2009

المواريث عند الجنيد رؤية أخرى ( 2 ) Empty
مُساهمةموضوع: رد: المواريث عند الجنيد رؤية أخرى ( 2 )   المواريث عند الجنيد رؤية أخرى ( 2 ) Emptyالسبت 5 ديسمبر 2009 - 17:38

اشكر استاذنا الرائع السيد عبدالالة الجنيد على ما خطيته يدك
وعلى طرحك الاكثر من رائع والذي تشع من بين كل حروفك استفاده كنا نجهلها او لم نتطلع عليها من قبل
فالى الامام دوماً

ولك مني تحياتي وكل احترااااااامي

اخوكم / عمار محمد الجنيد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
المواريث عند الجنيد رؤية أخرى ( 2 )
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: الملـــتـقى الإســـلامـي :: الشريعة والحياة-
انتقل الى: